الحماية المدنية تحذّر من أخطار إستعمال الألعاب النارية والمفرقعات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تنظم المديرية العامة للحماية المدنية، إبتداء من يوم الجمعة المقبل، حملة توعوية تحسيسية حول مختلف الأخطار الناجمة عن إستعمال المواد النارية والمفرقعات وكذا الشموع. من أجل الإحتفال بالمولد النبوي الشريف دون حوادث.
وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وككل سنة، مع اقتراب الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وإذ هي فرصة من أجل الإقتداء به وذكر سيرته الحميدة.
كما أشار البيان، إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية تنظم حملة توعوية تحسيسية جوارية من مختلف الأخطار. الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات وكذا الشموع ابتداء من 22 سبتمبر الحالي. وهذا بالتركيز على الفئة الأكثر عرضة وهي الأطفال.
ولتحقيق هذا المبتغى، أوصت مصالح الحماية المدنية بالتزام تدابير وقائية تتمثل في توعية الأبناء من خطورة هذه المواد الممنوعة “الإنفجار في اليد والحروق على مستوى العين وفقدان حاسة السمع”. إضافة إلى إصابات خطيرة تؤدي غالبا إلى بتر أصابع اليد والأطراف زيادة على احتراق الملابس وحرائق على مستوى الغرف وخارج البيت.
كما شددت الحماية المدنية على “تجنب رمي المواد النارية على الأشخاص والسيارات. أو بالقرب من المستشفيات والمراكز الصحية ومواقف السيارات و محطات البنزين.
وبخصوص استعمال الشموع، دعت إلى “وضعها على دعائم ثابتة غير قابلة للالتهاب. واستعمالها من طرف أشخاص بالغين وعدم تركها مشتعلة من دون مراقبة”. بالإضافة كذلك إلى عدم ترك الشموع وعلب الكبريت في متناول الأطفال وتنبيههم بأن هذه الشموع ليست لعبة أو أشياء تستهلك.
ودعت المديرية العامة في ختام بيانها إلى الاتصال بالحماية المدنية على رقم النجدة 14. أو الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان وذلك في حالة حدوث أي طارئ.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة