الحماية المدنية تحذّر من أخطار إستعمال الألعاب النارية والمفرقعات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تنظم المديرية العامة للحماية المدنية، إبتداء من يوم الجمعة المقبل، حملة توعوية تحسيسية حول مختلف الأخطار الناجمة عن إستعمال المواد النارية والمفرقعات وكذا الشموع. من أجل الإحتفال بالمولد النبوي الشريف دون حوادث.
وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وككل سنة، مع اقتراب الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وإذ هي فرصة من أجل الإقتداء به وذكر سيرته الحميدة.
كما أشار البيان، إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية تنظم حملة توعوية تحسيسية جوارية من مختلف الأخطار. الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات وكذا الشموع ابتداء من 22 سبتمبر الحالي. وهذا بالتركيز على الفئة الأكثر عرضة وهي الأطفال.
ولتحقيق هذا المبتغى، أوصت مصالح الحماية المدنية بالتزام تدابير وقائية تتمثل في توعية الأبناء من خطورة هذه المواد الممنوعة “الإنفجار في اليد والحروق على مستوى العين وفقدان حاسة السمع”. إضافة إلى إصابات خطيرة تؤدي غالبا إلى بتر أصابع اليد والأطراف زيادة على احتراق الملابس وحرائق على مستوى الغرف وخارج البيت.
كما شددت الحماية المدنية على “تجنب رمي المواد النارية على الأشخاص والسيارات. أو بالقرب من المستشفيات والمراكز الصحية ومواقف السيارات و محطات البنزين.
وبخصوص استعمال الشموع، دعت إلى “وضعها على دعائم ثابتة غير قابلة للالتهاب. واستعمالها من طرف أشخاص بالغين وعدم تركها مشتعلة من دون مراقبة”. بالإضافة كذلك إلى عدم ترك الشموع وعلب الكبريت في متناول الأطفال وتنبيههم بأن هذه الشموع ليست لعبة أو أشياء تستهلك.
ودعت المديرية العامة في ختام بيانها إلى الاتصال بالحماية المدنية على رقم النجدة 14. أو الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان وذلك في حالة حدوث أي طارئ.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
هذه غرامة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي على فيسبوك حول عقوبة عدم إستعمال الإنارة أوالإشارة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن سير مركبة بدون إنارة اوإشارة عندما تتطلب الظروف إستعمالهما، يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة
ةيعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د 7 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج.
.
وأوضحت المصالح ذاتها أن سير مركبة بدون إنارة اوإشارة عندما تتطلب الظروف إستعمالهما، يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة
ةيعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د 7 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج.