اعتماد توحيد أسعار رسوم حق الانتفاع للأراضي المخصصة للشركات المزودة للخدمات بـ «اقتصادية الدقم»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اجتماعه الثالث لعام 2023 برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس المجلس، وذلك بمقر الهيئة بمسقط.
وقد أقرّ مجلس الإدارة خلال اجتماعه الإطار العام للخطة السنوية للهيئة والمناطق التي تُشرف عليها للعام 2024 بهدف رفعها لمجلس الوزراء، فيما ناقش عدداً من الموضوعات أبرزها العلاقة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنظيم الخدمات العامة، فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما اعتمد مجلس الإدارة توحيد أسعار رسوم حق الانتفاع للأراضي المخصصة للشركات المزودة للخدمات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ووجّه المجلس الإدارة التنفيذية بدراسة تطبيق ذلك على بقية المناطق الحرة والمدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة بالتنسيق مع إدارات هذه المناطق.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عروض طلبات تمديد فترة الإعفاء من دفع رسوم حق الانتفاع لبعض الشركات المحلية في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.