ضوابط ومحظورات الدعايا للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ينتظر الكثير من المواطنين يوم 25 من الشهر الجاري، الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وينص القانون على اتباع عدة إجراءت وضوابط ومحظورات في الدعاية للحملة الانتخابية.
وفي السطور التالية نستعرضها بالتفاصيل: ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية:
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع.
تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره.
تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
محظورات الدعاية للانتخابات الرئاسية:
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين.
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
اشتراك شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
عقوبات الدعاية للانتخابات الرئاسية:تقرر الهيئة الوطنية للانتخابات ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
حد الإنفاق لدعاية الانتخابات الرئاسية:يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه.
وتضع هذه الضوابط والمحظورات إطارًا لتنظيم الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في مصر، بهدف إفساح المجال أمام جميع المرشحين للتعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية، مع ضمان عدم حدوث أي تمييز أو إساءة أو تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجدول الزمني ومحظورات إجراءت وضوابط القانون للانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة فی الدعایة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.