عامر حسين يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة إيقاف كهربا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ، وعضو اتحاد كرة القدم تفاصيل جديدة في عقوبة كهربا عن الموسم الماضي والتي قدرت بـ الإيقاف لمدة 12 مباراة محلية وغرامة مليون جنيه ، قبل أن تخفض العقوبة إلى 6 مواجهات ونصف مليون.
وقال عامر خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة أن عقوبة كهربا تسري على مواجهة الأهلي المحلية في بطولة الدوري الممتاز فقط ، على اعتبار أن العقوبة وقعت على اللاعب خلال مشاركته مع الأحمر في مباراة بالبطولة ذاتها.
كانت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت تخفيض العقوبة الموقعة على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على خلفية الإساءة للزمالك خلال مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين يناير الماضي.
الاستئناف على العقوبة ..
كانت لجنة التظلمات قد أعلنت سابقا إيقاف محمود كهربا 12 مباراة محلية، وتغريمه مليون جنيه بعد الأحداث التي وقعت عقب مباراة الأهلي والزمالك.
وجاء قرار لجنة التظلمات بتخفيض عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وتوقيع غرامة مالية تبلغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد اعتراض الأهلي وتقدمه باستئناف رسمي على العقوبة الأولى.
كما اللجنة خلال شهر أغسطس الماضي أيضًا على تخفيض غرامة الأهلي لـ100 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف، وأيضا تخفيض الغرامة المالية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق لـ100 ألف بدلًا من 300 ألف.
لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عامر حسين كهربا ايقاف كهربا اتحاد الكرة مرتضى منصور الدورى الممتاز
إقرأ أيضاً:
مع جواز التصالح.. عقوبة الأطباء حال وفاة المريض بخطأ طبي
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، عقوبة الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية بشكل عام، حال وفاة المريض بخطأ طبي.
وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا الأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وعاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية مقدمي الخدمة الطبية حال وفاة المريض بخطأ طبي، على أن تتعد العقوبة وفقًا لنوع الخطأ المرتكب ونتائجه.
6 شهور حبس في الخطأ الطبي المؤيد للوفاةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
الخطأ الطبي المؤدي لإصايات وعاهات مستديمةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبيةوتصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.