قانون ملابس النساء يعود للواجهة من جديد في إيران
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
وافق النواب الإيرانيون، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف)، الذي يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات"، مشيرةً الى أن "القانون ما يزال بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور".
وتأتي هذه الموافقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية" في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.
ويقترح هذا النص الذي أثار جدلا كبيرا، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".
ومنذ بداية العام الحالي، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات تجاه منتهكي الحجاب، تتراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصا المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدين القواعد.
وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها عام 2006، بعدما أنشأها "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" في عهد الرئيس الأسبق المحافظ، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".
المصدر.. وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.