حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطي المواد المخدرة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، لتعاطيه المخدرات في مدينة نصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
واسندت جهات التحقيق، للمتهم مصطفى ج.، أنه في ٢٠٢٣/١/٢٥ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة.
وكشف أمر الإحالة، أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم، محرزاً سلاح أبيض اكثر بدون مسوغ قانوني وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ٢ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهما جوهر الميثامفيتامين المخدر أحرزهما يقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وشهد مجري التحريات، أنه حال مرورة بدائرة قسم مدينة نصر، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المنهم محرزاً سلاح أبيض (كتر) وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ٢ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهما مسحوق بلوری شفاف يُشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر وبمواجهته بهما أقر بإحرازهما بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
حملت القضية رقم ۲۰۲۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم 91 لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس 10 آلاف جنيه المستشار حسن فريد جنايات القاهرة مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.