أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم في مدينة نصر، بالسجن لمدة سنة وتغريمة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه المخدرات في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.


واسندت الاتهامات، للمتهم مصطفى ج.، لأنه في ٢٠٢٣/١/٢٥ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة.


وكشف أمر الإحالة، أنه وبتاريخ الواقعة وحال مرور، معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم، محرزاً سلاح أبيض  بدون مسوغ قانوني وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٢ كيس بلاستيكي يحوى كل منهما جوهر الميثامفيتامين المخدر أحرزهما يقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد، مجري التحريات، أنه حال مروره بدائرة قسم مدينة نصر، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزاً سلاح أبيض (كتر) وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٢ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهما مسحوق بلوری شفاف يُشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر وبمواجهته بهما أقر بإحرازهما بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

مدينة نصر

 

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الكيسين المضبوطين يحويان مسحوق بلوری شفاف ثبت أنه لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنا ؛ قائماً ٢٠ جراماً، وحيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل وإعتصم بالإنكار ولم يحضر معه مدافعاً فقررت المحكمة إنتداب المحامي صاحب الدور للحضور معه والدفاع عنه وعقب إطلاعه على الأوراق شرح ظروف الدعوى والتمس القضاء بالبراءة إستناداً لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط وإنتقاء صلته المتهم بالمضبوطات وإنفراد رجل الضبط بالشهادة.

و حملت القضية  رقم ۲۰۲۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم 91 لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مدينة نصر التجمع الخامس الطب الشرعى القاهرة الجديدة المستشار حسن فريد الميثامفيتامين جنايات القاهرة مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

ماذا قالت «الجنايات» في حيثيات حبس «صاصا» بعد دهس مواطن تحت تأثير المخدر؟

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، حيثيات حُكمها بحبس "عصام صاصا" 6 أشهر مع الشغل وغرامة ماليه 10 آلاف جنيه، في واقعة دهسه مواطن أعلى الدائري تحت تأثير وقياده مخدر.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهم «عصام» حضر بشخصه أمام هيئة المحكمة وباستجوابه أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر، والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوى في إثبات تعاطى المتهم المواد للمخدرة وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه وإحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوى على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل "الأمفيتامين" الخل الكيماوى وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة وذلك الدليل المُستمد من تقرير المعمل الكيماوى لخلوه من كيفية تحليلية للدم والبول المزعوم أخذها من المتهم.

وبطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لعدم إتباع تعليمات النيابة العامة في شأن تحريزعينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم، و إنتقاء الركن المادى لجريمة إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه، وإنتفاء ركن الخطأ غير العمدى فى حق المتهم الماثل، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينتها مكان الحادث، وإنقضاء الدعوى جنائية تصالحا عملا بالمادة 18 مكررا إجراءات جنائية، المنازعة القانونية في نتيجة تحليل المعمل الكيماوى لكون كافة الأدوية المستعملة تعطى في تحليلها نواتج الأمفيتامين والميثامفيتامين وأيض الحشيش والترمادول وعدم ثبوت ثم علامات على تعاطى المتهم للمواد المخدرة وقت ضبطه واستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم بعبوره الطريق العام من مكان غير مخصص لعبور المشاه، وأن المتهم عقب وقوع الحادث بالمبادرة بالإتصال بسيارة الإسعاف والإبلاغ عن الحادث وعدم هروبه.

محاكمة عصام صاصا

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه كان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه عقب ضبط المتهم بعد إرتكابه لواقعة قتل المجنى عليه "أحمد مفتاح أحمد"، خطأ بسيارته وعرضه على النيابة العامة إرتأت تلك الجهة وهى الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها التحقق من أدلة الدعوى وإستكمالها إجلاء للحقيقة إرتأت إرسال المتهم لمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينتى دم وبول منه لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوى على ثم مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وقد جاءت نتيجة التحليل إيجابية لإحتوائها على أحد نواتج أيضا الحشيش والترمادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين والمدرجين جميعا بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وبينت الحيثيات أن المحكمة ترى أن أخذ العينة من المتهم له ما يبرره ومن ثم فأخذها صحيح وفق المستقر عليه قانونا وقد أسفرت نتيجة التحليل لتلك العينات عن إحتوائها على نواتج المواد المخدرة سالفة البيان ومن ثم فالمحكمة تستنج على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجال للشك إزاء هذا العدد من المواد المخدرة التي تحتويه عينتي البول والدم المأخوذتين من المتهم تعاطيه لتلك المواد ومن ثم أحرازه لها قبل تعاطيها، الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر أركان جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي في حق المتهم محل الاتهامات من الأول وحتى الرابع وذلك بظهور نواتج المواد المخدرة محل الاتهامات السابقة بعينة دم وبول المتهم محرزا لتلك المواد الحصر بالجدول رقم 1.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه، يعد من المواد المخدرة، كما أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم، ويكون الكشف عن في المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، كما أن المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة 38 ومقتضى ذلك التدرج فأن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد حيث أن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبره في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون.

عصام صاصا

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه يعد من المواد المخدرة.

اقرأ أيضاًحكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح.. «الإفتاء» تجيب

استخدمت مسكنها مأوى للساقطات.. شريكة «سفاح التجمع» أمام الجنايات غدا

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لميكانيكي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بكرداسة
  • ماذا قالت «الجنايات» في حيثيات حبس «صاصا» بعد دهس مواطن تحت تأثير المخدر؟
  • معاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات
  • ضبط عناصر إجرامية لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار
  • السجن المؤبد لمسجون تاجر في المواد المخدرة داخل السجن
  • المؤبد لمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ
  • ضبط  عدد من العناصر الإجرامية لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بالإسماعيلية
  • بسبب إدمانها المخدرات.. استمرار حبس المتهم بقتل والدته في الوراق
  • ضبط مخدرات بقيمة 4.7 ملايين جنيه في كفر الشيخ وقنا
  • بـ33 مليون جنيه.. ضبط تشكيل تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها| صور