خالد الظفيري

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم الإعدام شنقًا لقاتل فرح أكبر عن تهمة القتل و سجن 7 سنوات عن تهمة الخطف.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت خلال يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر في يوليو 2021 بإعدامه شنقا، حيث اكتفت بمعاقبته بالحبس المؤبد.

وكان المتهم أحيل إلى المحاكمة بسبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة، القتل عمدا مع سبق الإصرار، خطف قاصر بالقوة، تهديد بإلحاق الضرر، إتلاف مركبة عمدا، السير على رصيف المشاة، والدخول عكس السير.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: حكم الإعدام قاتل محكمة التمييز

إقرأ أيضاً:

"لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية

نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".

وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".

وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".

كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية":

"إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية". "إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية". "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".

مقالات مشابهة

  • محكمة روسية تصدر حكما بالسجن 15 عاما على مواطن أمريكي بتهمة التجسس
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري
  • تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
  • لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • "لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالإعدام شنقا لمتعاونة مع الدعم السريع وإثارة الحرب ضد الدولة
  • محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالإعدام شنقا لمتعاون مع القوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة
  • بأسلوب الخطف.. استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالدقي
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل والدته وهتك عرض شقيقته وقتله في الفيوم
  • بالفيديو... سيارة تدهس عمداً أحد عناصر قوى الأمن في بيروت!