حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقِّ؛ وهو: الشق والقطع، وتُطلق ويُراد بها الشَّعر الذي يُولَد به الطفل؛ لأنه يشق جلده ليخرج منه؛ كما تُطلق ويُراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حَلْقِ هذا الشَّعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السُّنَّة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.
أضافت الإفتاء، أن العقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطَّفون بإشاعة نَسَبِ الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها وأمر بها وفعلها وصحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم والسلف والخلف من بعدهم من غير نكير.
واستشهدت الإفتاء بما روي عن بريدةَ رضي الله عنه قال: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقُ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك"، وعن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري.
وأكدت الإفتاء، أن الأولى والآكد ذبح العقائق في بلد القائم بالعقيقة ووطنه، فإن وكَّل في ذبحها خارج بلده أجزأه؛ وذلك كله بشرط كفاية مساكين بلده ووطنه؛ وهذا لا يحصل إلَّا بالتعاون مع المؤسسات والجهات القائمة بذلك؛ لأنها المنوطة بالإفادة عن وجود فائض عن حاجة البلاد من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقيقة دار الافتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأقل مدة له.. احذر مُبطلاته
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاعتكاف من السنن الخاصة في العشر الأواخر من رمضان، اقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم-.
وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عن الاعتكاف، أنه يشترط في الاعتكاف ألا يضيع المعتكف واجباته الدينية أو الدنيوية، منوهة بأن أقل مدَّةٍ للاعتكاف في المسجد هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، حتى أنّه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ليحصل له ثوابه.
حكم الاعتكافتقول دار الإفتاء إن الاعتكاف في المساجد مندوب إليه بالقرآن الكريم، وبالسنة المطهرة، وبإجماع الأمة، وآكد ما يكون في العشر الأُخر من رمضان لطلب ليلة القدر؛ فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ".
والمقصود من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ الانقطاعُ عن الناسِ والتفرغ لطاعةِ الله في المسجد، طلبًا للثواب وإدراكِ ليلة القَدْرِ، ولذلك ينْبغِي للمعتكفِ أنْ يشتغلَ بالذكرِ والقراءةِ والصلاةِ والعبادةِ، وأن يتَجنَّب ما لا يَعنيه من حديثِ الدنيَا، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة.
مفسدات الاعتكافالاعتكاف له مفسدات كغيره من العبادات، ومن مفسداته الجماع؛ فقد اتفق الفقهاء على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف، قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 80، ط. دار الحديث): [أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدًا بطل اعتكافه] اهـ.
أما التقبيل واللمس لشهوة فقد اتفقوا على حرمته، غير أنهم اختلفوا في فساد الاعتكاف به على قولين؛ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يَفسد الاعتكاف إن لم يُنزل، ويُفسده إن أنزل؛ قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 123، ط. دار المعرفة): [واذا جامع المعتكف امرأته في الفرج فسد اعتكافه، سواء جامعها ليلًا أو نهارًا، ناسيًا كان أو عامدًا، أنزل أو لم ينزل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، فصار الجماع بهذا النص محظورَ الاعتكاف؛ فيكون مفسدًا له بكل حال؛ كالجماع في الإحرام لما كان محظورًا كان مفسدًا للإحرام... فإن باشرها فيما دون الفرج فإن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه، وقد أساء فيما صنع] اهـ.
وبناء على ذلك: فالمعتكف إن دخل بيته لحاجة، وكان يأمن على نفسه من الإنزال عند تقبيل امرأته لوداعٍ أو نحوه، فإنه يجوز له تقبيلها ولا يُفسد ذلك اعتكافه، ولا إثم عليه في ذلك، والأولى له أن يُجانب التقبيل في الفم؛ خروجًا من خلاف من قال بأنه يُفسد الاعتكاف مطلقًا.
الاعتكاف في غير المسجدقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاعتكاف هو المكوث في المسجد، من أجل الصلاة والاجتهاد فى العبادة، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف اخر عشر من رمضان.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف في العشر الأواخر؛ تلمسا للفوز بليلة القدر، وكان ينقطع للاعتكاف حتى آخر رمضان في حياته".
وتابع: "وبالتالي لازم المعتكف يكون مجتهد للعبادة وينقطع عن الدنيا ولا يلتفت حتى للموبايل ولا يجوز الخروج من المسجد، ولا يجوز للرجال الاعتكاف في مكان غير المسجد".