أكد أستاذا القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت أن إلغاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق اتفاقية (خور عبدالله) لم يراع قرارات مجلس الأمن بل ويخالف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والتي تنص في المادة 27 على أنه «لا يجوز لطرف أن يتحجج بقانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه للمعاهدات الدولية»، كما شددا على أن معالجة أي خلاف في شأن الاتفاقية يكون من خلال الأطر الديبلوماسية أو إحالته إلى المحكمة الدولية لقانون البحار في حال فشل التسوية.



وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي لوكالة الأنباء الكويتية إن اتفاقية خور عبدالله تهدف إلى تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق والمحافظة على البيئة البحرية وتنظيم مرور السفن التابعة للجانبين أو للدول الأجنبية وتحصيل بعض الرسوم مقابل بعض الخدمات التي تؤديها أي من الدول الأطراف للسفن الأجنبية المارة، ومن ثم فإن المصلحة من هذه الاتفاقية هي مصلحة مشتركة للكويت والعراق وتنفيذا لالتزامات دولية منصوص عليها أصلا في اتفاقيات دولية أخرى.

وأضاف أن الأصل في القانون الدولي وبحسب ما نصت عليه اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969 في المادة 27 منها فإنه «لا يجوز لطرف أن يتحجج بقانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه للمعاهدات الدولية» غير أن المادة 46 من اتفاقية (فيينا) أجازت حالة استثنائية واحدة يجوز فيها للدول الأطراف التمسك بالقانون الداخلي كسبب لإبطال المعاهدة وهي عندما يكون الأمر متصلا بقاعدة أساسية تتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات الدولية وكانت المخالفة بينة وفقا لمبادئ حسن النية والتعامل المعتاد.

وأوضح أن اتفاقية (خور عبدالله) لا ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 46 من اتفاقية فيينا إذ لا وجود لأية مخالفة بينة وفقا لمبادئ حسن النية والتعامل المعتاد.
وأكد أن مرور عشر سنوات على دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ دون أي اعتراض من الجانبين وخصوصا العراق في هذه الحالة يعني وجود قبول ضمني لها حتى مع افتراض صحة أسباب بطلانها وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول.
وذكر أن تسوية أي خلاف بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية يكون من خلال التشاور بينهما أو إحالته إلى المحكمة الدولية لقانون البحار (في حال فشل التسوية) وذلك حسب ما نصت عليه المادة من اتفاقية خور عبدالله.

من جانبه قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور عبدالسلام العنزي إن هذا الحكم صدر من محكمة داخلية وهي المحكمة الاتحادية العليا، ووفق معاهدة فيينا لعام 1969 في شأن تنظيم المعاهدات الدولية فإنه لا يجوز لأي تصرف داخلي سواء كان قانونا أو حكم محكمة أو أي إجراء إداري أو حكومي أن يؤثر على معاهدة دولية مبرمة بين الأطراف كما أن الأعراف الدولية تؤكد بأنه لا يجوز التذرع بالقانون الداخلي من أجل التنصل من معاهدة دولية.
وأضاف أنه وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 تحدد حرية الملاحة لكل دولة في المياه الداخلية بـ 12 ميلا وبما أنه في منطقة (خور عبدالله) عند حساب المسافة بين الساحل الكويتي والساحل العراقي سوف تكون المسافة أقل من 12 ميلا لكل دولة لابد من وضع اتفاقية للملاحة في هذه المنطقة وبالفعل جاءت الاتفاقية وتم تحديد الملاحة بين البلدين.
وأوضح أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية لهذه الاتفاقية أو أن عدم إبرام هذه الاتفاقية أصلا لا يعني أن دولة الكويت ليس لها حق الملاحة إنما لها حق ثابت بالملاحة وفق القانون الدولي ولكن أتت هذه الاتفاقية فقط لتنظيم الملاحة بين السفن الكويتية والعراقية وسفن الدول الأخرى في هذه المنطقة.
وأكد ضرورة معالجة الضرر من خلال وسائل ديبلوماسية واقتصادية يتفق عليها البلدان دون الإضرار بالعلاقات الودية بين الكويت والعراق، مشيرا إلى إثارة مثل هذه المواضيع المتفق عليها دوليا قد يؤدي إلى المزيد من الشقاق بين الشعوب العربية الشقيقة كما أنه يضعف الوحدة العربية في المجتمع الدولي.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: القانون الدولی هذه الاتفاقیة خور عبدالله من اتفاقیة بین الدول لا یجوز

إقرأ أيضاً:

مختار غباشي: مجلس الأمن منحاز لإسرائيل ولا يحقق العدالة الدولية

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، موضع تقدير ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى وجود أكثر من ألف قرار أممي خاص بالقضية الفلسطينية، من بينها 747 قرارًا صادرة عن الأمم المتحدة، و97 قرارًا من مجلس حقوق الإنسان، و96 قرارًا من مجلس الأمن، ولم يتم تنفيذ أي منها، نظرًا لتحيز مجلس الأمن لمصلحة إسرائيل وهذا يعكس الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم العدالة الدولية لتحقيق قدر أكبر من الإنصاف.


وأشار غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  إلى أن قبول إسرائيل في الأمم المتحدة كان مشروطًا، بموجب القرار 181 لعام 1947، بأن تلتزم بمساعدة الدولة الفلسطينية في الانضمام للمنظمة الدولية وعليه، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في ظل التعنت الإسرائيلي، هو: هل يمكن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لحين الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟.


وأوضح أن الأزمة الحالية لا تكمن في تصريحات أنطونيو غوتيريش، بل في عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن غوتيريش، على الرغم من كونه منصفًا في تناوله للقضية الفلسطينية، إلا أنه واجه هجومًا واسعًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث كان يناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف العنف.

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهديد مباشر للعدالة الدولية
  • عشرات الدول تعلن دعمها للجنائية الدولية ردا على عقوبات ترامب.. كيف استعدت المحكمة؟
  • مختار غباشي: مجلس الأمن منحاز لإسرائيل ولا يحقق العدالة الدولية
  • عشرات الدول تتحدث ضد عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية
  • حزب الأمة الفيدرالي: هجوم المليشيا على مدينة الفاشر تحد سافر لمجلس الأمن الدولي والأسرة الدولية
  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • حزب الأمة الفيدرالي هجوم المليشيا على مدينة الفاشر تحد سافر لمجلس الأمن الدولي والأسرة الدولية
  • ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
  • لافروف: تهجير الفلسطينيين من غزة انعكاس لإلغاء قرارات مجلس الأمن
  • الخارجية الروسية: أطروحات تهجير الفلسطينيين من غزة تعبير عن ثقافة إلغاء قرارات مجلس الأمن