تعرف على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وفقًا لآخر تعديل له في 2017، شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وحددت المادة الأولى من القانون أنه يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعض الشروط:
أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
بينما نصت المادة الثانية من القانون على:
"أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية رئيس الجمهورية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجلس النواب رئیس الجمهوریة أن یکون
إقرأ أيضاً:
بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.