سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .
تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال توقفها أسفل مسكنه .
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (سائق "توك توك" ، عامل بناء ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"،كما أضافا بإرتكاب (6) وقائع أخرى بدائرة المركز ، وضبط المسروقات (مركبة "توك توك" - 6 دراجات نارية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسلوب المغافلة الدراجات النارية امن الدقهلية جرائم السرقة دراجات النارية
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".