الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 2:40 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني

وافق النواب الإيرانيون، اليوم الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، أن “النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات”.

ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وتأتي هذه الموافقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل “حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية” في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.

ويقترح هذا النص الذي أثار جدلا كبيرا، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد “أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت”.

واعتبارا من 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

ومنذ بداية العام الحالي، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات تجاه منتهكي الحجاب، تتراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصا المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدين القواعد.

وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها عام 2006، بعدما أنشأها “المجلس الأعلى للثورة الثقافية” في عهد الرئيس الأسبق المحافظ، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل “نشر ثقافة الأدب والحجاب”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: فی الأماکن العامة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .

هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.

ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .

هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إيران تستخدم المسيرات لمراقبة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب
  • تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
  • جدعون ليفي: أنّى لرئيس الشاباك أن يقدم دروسا في الأخلاق حتى لنتنياهو؟
  • تقرير: إيران تستخدم المسيرات "لمراقبة النساء"
  • جدعون ليفي: أنى لرئيس الشاباك أن يقدم دروسا في الأخلاق حتى لنتنياهو؟
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين"