اﻹمارات تشارك في الاجتماع الـ37 لمديري الجوازات في دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شاركت دولة اﻹمارات، ممثلةً في الهيئة اﻻتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع السابع والثلاثين لمديري عموم الجوازات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
ترأس وفد الدولة مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اللواء سهيل سعيد الخييلي، ورافقه المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي مطر خرباش الساعدي، و مدير إدارة العلاقات الدولية علي العوضي، و من مكتب المدير العام بالهيئة المقدم سنكور الراشدي.وناقش مديرو عموم الجوازات بدول المجلس خلال الاجتماع مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، وتطوراتها ومنجزاتها، وتعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس.
وأشاد اللواء سهيل بالجهود المبذولة لتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وبالنقلة النوعية المتطورة لمسارات التعاون الأمني بين دول المجلس، والعمل على تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.