السبت.. عمومية مصايف الصحفيين تنتخب مجلس الإدارة الجديد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تستضيف نقابة الصحفيين، صباح يوم السبت المقبل، اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان لمصايف الصحفيين؛ لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المُقبلة، بعد انتهت مدة المجلس الحالي في السابع من الشهر الجاري.
ويصح الاجتماع بحضور الأغلبية المُطلقة للأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، يؤجّل الاجتماع لمدة ساعة، ويصح الاجتماع بعدها بحضور 10% من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع، يؤجّل إلى اجتماع ثالث، يقوم الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بالدعوة له خلال الخمسة عشر يومًا التالية، بحضور أي عدد من الأعضاء تنفيذًا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1981.
كانت الجمعية أرسلت طلبات الترشح لمجلس الإدارة المقدمة من 16 مرشحًا إلى هيئة تعاونيات البناء والإسكان للمراجعة والاعتماد، إلا أن الهيئة أخطرت الجمعية بقبول طلبات 9 مرشحين فقط مستوفين لشروط الترشح وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للجمعية، مع استبعاد طلبات 7 مرشحين آخرين اعتبرتهم غير مستوفين لشروط الترشح، وهو ما تحفظ عليه مجلس إدارة الجمعية طالبا إعادة النظر في قرار الاستبعاد بما يتفق مع صحيح القانون وحق الجمعية العمومية الأصيل في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتواكب ذلك مع لقاء وفد موسّع من أعضاء الجمعية العمومية مع اللواء مهندس وليد البارودي نائب رئيس هيئة التعاونيات، لتأكيد تضامنهم مع المُرشحين المُستبعدين، وانضمامهم للدعوى التي بادر المستبعدون برفعها أمام القضاء.
وفي حال عدم تلقي الجمعية ما يفيد قبول التظلم المُقدّم منها، يتم انعقاد الجمعية العمومية في موعدها المُقرر للنظر في قرارها بشأن المرشحين لمجلس الإدارة بالتزكية، بعد العرض على الاجتماع وفقًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة الأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.