سلطة النقد تصدر تعليمات للمصارف والصرافين بشأن العملات المزورة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، تعليمات للمصارف والصرافين للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
بيان صحفي
صادر عن
سلطة النقد الفلسطينية
20/09/2023
سلطة النقد تصدر تعليمات للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة
أصدرت سلطة النقد تعليمات للمصارف والصرافين تهدف للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة.
كما طالبت سلطة النقد نشر هذه الماكينات في كافة فروع المصارف والصرافين وتحديث هذه الماكينات باستمرار بما يمكنها من التعرف على العملات غير السليمة واكتشاف وتمييز العملات المشتبه بتزويرها وتزييفها.
وشددت سلطة النقد على أن استخدام الجمهور للقنوات الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية يعتبر بديلاً آمناً وأقل مخاطرة من التعامل مع النقد الورقي، ويقلل خطر التعامل بالعملات المزورة والمزيفة.
وتسعى سلطة النقد ضمن إستراتيجيتها المعتمدة بعنوان التحول الرقمي إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديث في العمليات المالية والتجارية وخفض استخدام النقد الورقي، وفي هذا الإطار فقد شارفت سلطة النقد على الانتهاء من تشغيل نظام عرض وسداد الفواتير (E-Sadad) الذي سيوفر للجمهور خدمة تسديد الفواتير من خلال الحسابات المصرفية والبطاقات بشكل آلي ومن خلال التطبيقات البنكية للمصارف المرخصة، وسيتم إطلاق النظام بشكل رسمي قبل نهاية هذا العام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.
واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.
ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.
وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.
وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.
واشترطت المادة (33) لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.
وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر، أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.
مشاركة