تَرؤس مدير السجن للَجْنة تَأديب السجناء يثير الشكوك حول استقلاليتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصيص مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على وُجود مدير المؤسسة السجنية كرئيس للجنة التأديب ومقررا للعقوبات التأديبية تجاه السجناء.
وأوضح في رأي حول مشروع هذا القانون بأن هذا المقتضى القانوني “يُثير الشكوك بشأن استقلالية اللجنة ونزاهتها”.
وأوصى بإعادة النظر في تشكيلة لجنة التأديب لتشمل طبيبا وأخصائيا نفسيا أو موظفا مكلفا بالدعم والمواكبة النفسية.
كما انتقد تنصيص مشروع القانون على اقتراح مدير المؤسسة السجنية للعضوين الآخرين بالنظر إلى أن هذا المقتضى “يمكن أن يؤدي إلى استفراد المدير بالرأي، وبالتالي قد تتأثر الضمانات الممنوحة للسجين، وتترك المجال مفتوحا للسلطة التقديرية للمدير وحده”.
ونبّه المجلس إلى أن هذين العضوين “لهما دور استشاري فقط حسب منطوق مشروع القانون”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.
ويبدي المجلس رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
كلمات دلالية السجون حقوق الإنسان مشروع قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السجون حقوق الإنسان مشروع قانون المجلس الوطنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.
فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.