الضمان ينفي صرف ٢٥٠ دينارا للمواطنين بمناسبة العام الدراسي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – نفى الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مساعدة مالية بقيمة (250) دينار للمواطنين بمناسبة دخول العام الدراسي عبر رابط إلكتروني مزعوم.
وأكد القضاة أن المؤسسة لا علاقة لها إطلاقاً بهذا الرابط، ولم توجّه أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من عادتها انتهاج هكذا أسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وحذّر من التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة الهادفة الى إثارة البلبلة بين جمهور الضمان الاجتماعي والتي تصدر عن جهات غير معروفة هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم من خلال روابط وهميّة يتم دعوتهم من خلالها للتسجيل فيها.
وأكد القضاة على ضرورة استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني http://ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، شروط وضوابط الحصول على معاش تكافل، وفقًا لما نصت عليه المادة (٩) بأن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
٢ـ أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٠):
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
١- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
٢- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
٣- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.