عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، موظف مبيعات إحدى شركات الاتصال، بالحبس سنة مع الإيقاف، لإدانته بالإستيلاء على 340 ألف من محل عمله بالبدرشين. 

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5121 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين.

 

تبين أنه في يوم 24 فبرايرالماضي، أن المتهم بصفته عامل بإحدى شركات الاتصالات استولى بغير حق على أموال قدرها 340 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته واختصاصه لتحصيلها من المستخدمين وتوريد قيمتها لجهة العمل فأختلسها بنية تملكها

وقال محامي الشركة أمام النيابة العامة، بكون المتهم هو مسئول المبيعات في فرع الشركة قام باختلاس مبلغ مالي من الخزينة الخاصة بالفرع 221 ألف جنيه وأنه قام باختلاسه عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وقام بعمل إيداعات وهمية بمبالغ مالية قيمتها 119 ألف جنيه لـ المحفظة الإلكترونية، وذلك لـ4 خطوط هواتف محمولة، وقد ألحقت تلك الواقعة أضرار مالية بالشركة، وأن المتهم عزي قصده اختلاس تلك الأموال والإضرار بالشركة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة شركات الاتصال النيابة العامة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون

تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. 

ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.

وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.

ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • مندوب مبيعات يختلس 227 ألف جنيه وجنايات بورسعيد تعاقبه بالسجن 5 سنوات
  • حبس مسؤول عهدة 5 سنوات لاختلاسه 85 ألف جنيه ببورسعيد
  • السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في جريمة اختلاس ببورسعيد
  • السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بشركة مشروبات غازية ببورسعيد لاختلاسه 350 ألف جنيها
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • مجموعة طلعت مصطفى تحقق أكبر مبيعات في تاريخها بقيمة 504 مليارات جنيه خلال عام 2024