الحبس 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على المتهم بإحراز الهيروين في مدينة نصر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عاقبت، محكمة جنايات القاهرة، متهم في مدينة نصر، بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامه باحراز الهيروين المخدر في مدينة نصر.
صديق عمره أفقده البصر.. الضحية يروي لحظات مأساوية بين الحياة والموت شلوا مقاومتها.. حكم رادع في حق متهمين بسرقة فتاة مدينة نصر أحرز الهيروين من عدمه؟.. الطب الشرعي يحسم الأمر وقاضي المحكمة يصدر حكم مشدداًصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
أسندت الاتهامات للمتهم جمعة.ا.، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٤/١٤، بدائرة قسم أول مدينة نصر، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحملت قضية النيابة العامة رقم ۷۰٤۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.
و كشف أمر الإحالة، أنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة للرائد أمير إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بضبط وتفتيش شخص المتهم جمعة أ، فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام وبضطه وتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي بداخله عدد ٦ لفاقات بلاستيكية تحوى كلاً منهن جوهر الهيروين المخدر أحرزهن في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة الرائد أمير إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .
عمرها 16 سنة وأرملة.. اعترافات مثيرة لفتاة المتعة الحرام في بولاق قدّام سوبر ماركت شهير| جملة مثيرة من هنادي في قضية المتعة الحرام مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام جوهر الهيروين
و شهد الرائد، أمير إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أنه ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام وبضطه وتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي بداخله عدد ٦ تفاقات بلاستيكية تحوى كلاً منهن مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المخدر وبمواجهته بهن أقر بإحرازهن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن اللفافات المضبوطة كلاً منهن بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوى على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً ٢.٢٣ جراماً .
و بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار ولم يحضر معه مدافعاً فقررت المحكمة إنتداب المحامى صاحب الدور للحضور معه والدفاع عنه وعقب إطلاعه على الأوراق شرح ظروف الدعوى والتمس بالبراءة إستناداً لبطلان الإذن لإبتنائه على تحريات غير جدية وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وإنتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وإنفراد رجل الضبط بالشهادة.
هيئة المحكمةصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة نصر الهيروين قسم شرطة مدينة نصر أول قسم شرطة مدينة نصر جوهر الهيروين الطب الشرعى مصلحة الهیروین المخدر جوهر الهیروین مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
بعد ادعائه العثور على 8 ملايين جنيه.. سائق مطروح يواجه الحبس سنة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والذي تداولته بعض المواقع الإخبارية.
بالفحص تبين أن الشخص المذكور اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.
سائق مطروحوكان سامح رجب، سائق مطروح الذى ادعي أنه عثر على جوال بداخله مبلغ 8 ملايين جنيه، صرح بأنه عثر على المبلغ المشار إليه على الطريق الساحلي، وأنه كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لصاحب المبلغ، وأنه رفض الحصول على مكافأة بعد التوصل لصاحب الأموال رغم أنه يعيش في منزل متهالك ولكن فضل العيش بالمال الحلال.
تبين من تحريات المباحث عدم وجود واقعة من الأساس، وباستدعاء السائق تبين أنه اختلق الواقعة للحصول على تبرعات من المواطنين على أمانته، وأنه استغل مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لغايته بالاشتراك مع صديقه.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.