إقتراح قانون يحدّ من الرشاوى في إحدى دوائر الدولة.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، بعد أن تقدم باقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية وأرفقه بالأسباب الموجبة لتقديم هذا الاقتراح.
وأكد الحاج أن "مكننة المعاملات العقارية بات "ضرورة ملحة بعد كل الذي شهدناه في ملف الدوائر العقارية من حالات فساد وتقاعس القضاء، بالإضافة إلى معاناة المواطنين والضرر الذي لحق بهم جراء إقفال الدوائر العقارية لفترة طويلة وعدم تمكنهم من إنجاز معاملاتهم"، مشيراً إلى أن "اقتراح القانون الحاضر يأتي في إطار تطبيقات السياسات العامة للدولة واستراتيجياتها في مكافحة الفساد والتحول الرقمي".
وأضاف: "إن هذا القانون من شأنه تسهيل وتسريع تسجيل عقود البيع العقارية في السجل العقاري بما يجنب حرمان الخزينة العامة من واردات إضافية، كما من شأنه حماية أصحاب العلاقة والحقوق في تأمين تسجيل حقوقهم العينية عبر الكاتب العدل وبالصورة الإلكترونية".
وقال :"إن هذا القانون يجعل من الكاتب العدل اللاعب الأول في تحقيق تسجيل الحقوق العينية من داخل دوائره عبر إعطائه الحق في الاطلاع على الصحائف العقارية إلكترونيا قبل إعداد الأسناد العقارية وعلى قاعدة البيانات وتصفية الرسوم وتوريدها إلى الخزينة بصورة فورية مزيلا بذلك عبء المعاملة العقارية الإدارية والمراجعة بشأنها من على عاتق المواطنين.
وتابع :"ومن أجل تأمين حسن تطبيق هذا القانون ومنعا لأي تقصير أو إهمال قصدي من قبل الكاتب العدل، ونظرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الأخير، شدد هذا القانون العقوبة (حبس 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية بين ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه) على كتاب العدل في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون عن قصد في إطار مكافحة أعمال الفساد وهدر المال العام".
وختم الحاج :"هذا القانون يسهل من جهة على المواطنين أمر إجراء معاملاتهم العقارية بعيدا عن التعقيدات والروتين الإداري التقليدي، كما أنه يخفف من حالات الفساد والرشاوى في القطاع العام لاسيما في إطار المعاملات الإدارية ويجعل تعامل المواطن مقتصرا على الكاتب العادل وحده في تنفيذ معاملاته والذي يكون وحده مسؤولا في تنفيذ المعاملة ومتابعتها لدى الدوائر العقارية، بحيث يكون الكاتب العدل صلة الوصل بين صاحب العلاقة والإدارة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکاتب العدل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.