مجلس بوعياش يدعو إلى تأمين الخلوة الشرعية داخل السجون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسات الذي ترأسه أمينة بوعياش، جملة التعديلات على مشروع قانون 10.23، منها منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقرير التي ينجز بشأنها الحوادث والمخالفات المرتكبة.
وأكد أنه “يمكن السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية، من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء تعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة”.
كما اقترح المجلس على البرلمان السماح للمعتقلين أثناء إخراجهم من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به بارتداء لباسهم المعتاد، إضافة إلى المادة 129 بما فيها تلك الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم، على أن تتاح للذكور فرصة الحلاقة بانتظام، إضافة إلى منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها.
وأوصى المجلس أيضا، بإضافة فقرة إلى المادة 180 من مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، يسمح بمنع على الموظف استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث، مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك.
واقترح، إضافة الأعياد الدينية إلى المادة 146 وينطبق نفس الأمر على الأعياد الدينية للمعتقلين الأجانب، مع الحرص على عدم تعريض أغراض المعتقلين وتقييد مختلف الإجراءات ونتائج التفتيش بسجلات معدة لهذا الغرض.
وطالب المجلس بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتضمن تحديد فترات “الخلوة الشرعية” وتحديد الآلية المطلوبة لتأمين ذلك بما يتناسب مع الأحكام الشرعية، مع إمكانية تحديد المسؤوليات المشتركة بين المؤسسة السجنية والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع.
وأوصى المجلس كذلك بإضافة مادة خاصة لمشروع قانون تدبير السجون، تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المعتقلة بزيارة المؤسسات السجنية كلما طلب المجلس ذلك باعتبارها من الجهات المخول لها قانونا زيارة المؤسسات.
ودعا المجلس بالتنصيص ضمن مقتضيات المادة السماح للآلية بإدخال المعدات والأدوات اللازمة للقيام بمهامها داخل المؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات السجنیة
إقرأ أيضاً:
لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".
وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".
وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".
وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".
ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".
وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".
وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".
أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".
وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".
ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".
فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".
وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.