مجلس بوعياش يدعو إلى تأمين الخلوة الشرعية داخل السجون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسات الذي ترأسه أمينة بوعياش، جملة التعديلات على مشروع قانون 10.23، منها منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقرير التي ينجز بشأنها الحوادث والمخالفات المرتكبة.
وأكد أنه “يمكن السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية، من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء تعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة”.
كما اقترح المجلس على البرلمان السماح للمعتقلين أثناء إخراجهم من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به بارتداء لباسهم المعتاد، إضافة إلى المادة 129 بما فيها تلك الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم، على أن تتاح للذكور فرصة الحلاقة بانتظام، إضافة إلى منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها.
وأوصى المجلس أيضا، بإضافة فقرة إلى المادة 180 من مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، يسمح بمنع على الموظف استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث، مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك.
واقترح، إضافة الأعياد الدينية إلى المادة 146 وينطبق نفس الأمر على الأعياد الدينية للمعتقلين الأجانب، مع الحرص على عدم تعريض أغراض المعتقلين وتقييد مختلف الإجراءات ونتائج التفتيش بسجلات معدة لهذا الغرض.
وطالب المجلس بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتضمن تحديد فترات “الخلوة الشرعية” وتحديد الآلية المطلوبة لتأمين ذلك بما يتناسب مع الأحكام الشرعية، مع إمكانية تحديد المسؤوليات المشتركة بين المؤسسة السجنية والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع.
وأوصى المجلس كذلك بإضافة مادة خاصة لمشروع قانون تدبير السجون، تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المعتقلة بزيارة المؤسسات السجنية كلما طلب المجلس ذلك باعتبارها من الجهات المخول لها قانونا زيارة المؤسسات.
ودعا المجلس بالتنصيص ضمن مقتضيات المادة السماح للآلية بإدخال المعدات والأدوات اللازمة للقيام بمهامها داخل المؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات السجنیة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.