مجلس بوعياش يدعو إلى تأمين الخلوة الشرعية داخل السجون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسات الذي ترأسه أمينة بوعياش، جملة التعديلات على مشروع قانون 10.23، منها منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقرير التي ينجز بشأنها الحوادث والمخالفات المرتكبة.
وأكد أنه “يمكن السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية، من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء تعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة”.
كما اقترح المجلس على البرلمان السماح للمعتقلين أثناء إخراجهم من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به بارتداء لباسهم المعتاد، إضافة إلى المادة 129 بما فيها تلك الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم، على أن تتاح للذكور فرصة الحلاقة بانتظام، إضافة إلى منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها.
وأوصى المجلس أيضا، بإضافة فقرة إلى المادة 180 من مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، يسمح بمنع على الموظف استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث، مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك.
واقترح، إضافة الأعياد الدينية إلى المادة 146 وينطبق نفس الأمر على الأعياد الدينية للمعتقلين الأجانب، مع الحرص على عدم تعريض أغراض المعتقلين وتقييد مختلف الإجراءات ونتائج التفتيش بسجلات معدة لهذا الغرض.
وطالب المجلس بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتضمن تحديد فترات “الخلوة الشرعية” وتحديد الآلية المطلوبة لتأمين ذلك بما يتناسب مع الأحكام الشرعية، مع إمكانية تحديد المسؤوليات المشتركة بين المؤسسة السجنية والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع.
وأوصى المجلس كذلك بإضافة مادة خاصة لمشروع قانون تدبير السجون، تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المعتقلة بزيارة المؤسسات السجنية كلما طلب المجلس ذلك باعتبارها من الجهات المخول لها قانونا زيارة المؤسسات.
ودعا المجلس بالتنصيص ضمن مقتضيات المادة السماح للآلية بإدخال المعدات والأدوات اللازمة للقيام بمهامها داخل المؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات السجنیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.