وافق النواب الإيرانيون، الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات". ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وتأتي هذه الموافقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية" في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.

ويقترح هذا النص الذي أثار جدلا كبيرا، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".

واعتبارا من 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة. 

ومنذ بداية العام الحالي، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات تجاه منتهكي الحجاب، تتراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصا المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدين القواعد.

وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها عام 2006، بعدما أنشأها "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" في عهد الرئيس الأسبق المحافظ، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی الأماکن العامة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ذكرى وفاة العراب أحمد خالد توفيق.. تعرف على بداياته ورحلته مع الكتابة
  • احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
  • حماس: الاستهداف المتعمّد للصحفيين امعان من الارهاب الصهيوني في انتهاك القانون الدولي والإنساني
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
  • محافظ كفر الشيخ يشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون ومتابعة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • في ختام زيارته إلى إيران.. غروندبرغ يشدد على خفض التصعيد في اليمن
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • في ذكرى وفاة العندليب.. محطات الرحلة من معاناة الطفولة إلى قمة الهرم الفني