محكمة الاستئناف تؤجل النظر في ملف "تذاكر مونديال قطر" إلى أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف، النظر في قضية ما بات يعرف بـ”تذاكر مونديال قطر”، إلى 2 أكتوبر المقبل، استجابة لطلب دفاع عادل العماري من أجل إعداد الملف.
وكانت حكمت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت الفائت، على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”.
كما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال، فيما توبع الصحافي في حالة سراح. وينتظر استئناف الحكم من طرف النيابة العامة والطرفين المعنيين.
كلمات دلالية تذاكر مونديال قطر محمد حيداويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تذاكر مونديال قطر تذاکر موندیال
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
عبارة يمكن حذفها من المادةوعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
ماذا حظر مشروع القانون؟وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.
ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.