الوطن:
2025-04-05@03:00:42 GMT

كيف يحمي القانون حقوق الأولى بالرعاية؟.. محامي يجيب

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

كيف يحمي القانون حقوق الأولى بالرعاية؟.. محامي يجيب

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني إن قانون الضمان الاجتماعي، يستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، وتحقق نصوصه التوازن المنشود بين تيسير الحصول على الخدمات المخصصة لهذه الفئة بجانب التأكد من أحقية الحاصلين عليها، وهو الأمر الذي يستدعي التدقيق في معلومات وبيانات المستحقين. 

عقوبة تزوير البيانات للحصول على خدمات الحماية الاجتماعية

أوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في حال تم ثبوت وجود أي تزوير في البيانات التي يقدمها المواطن من أجل الحصول على الحماية الاجتماعية دون حق، يعاقبه قانون الضمان الاجتماعي بوقف صرف المستحقاته إلى أن يقوم بإعادة المبلغ المنصرف له بالزيادة، ومضاف إليها مدة مساوية لها إذا زادت على 3 أشهر.

 

أما عن أشكال التزوير في البيانات، قال الحديدي: «الغش في البيانات من أجل الحصول على أشكال الحماية الاجتماعية، صنفها القانون على أنها الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الحالة المالية أو الاجتماعية، أو أن يغفل الإدلاء بمصدر من مصادر دخله يؤدي إلى حصوله على مبالغ لا يستحقها». 

المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي

أكد «الحديدي» أنه في حال الحصول على الحقوق بشكل غير قانوني، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة رقم 21 من قانون الضمان الاجتماعي، وفي تلك الحالة يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في أن تسترد ما تم صرفه بغير وجه حق، مؤكدا أنها نفس ذات العقوبة التي يتم تطبيقها على من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية خدمات الحماية الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعی الحصول على

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
  • اليوم.. «الموارد البشرية» تبدأ صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 لدعم المستفيدين
  • السوداني يعفي مستفيدي الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم
  • إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية
  • بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب