بعد أيام من ذكرى وفاة مهسا أميني.. برلمان إيران يمرر قانونا يشدد عقوبة انتهاك قواعد اللباس على النساء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق النواب الإيرانيون، الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات". ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وتأتي هذه الموافقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية" في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.
ويقترح هذا النص الذي أثار جدلا كبيرا، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".
واعتبارا من 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.
ومنذ بداية العام الحالي، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات تجاه منتهكي الحجاب، تتراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصا المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدين القواعد.
وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها عام 2006، بعدما أنشأها "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" في عهد الرئيس الأسبق المحافظ، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.