نبّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن العبارات التي اعتمدها مَشْرُوع قانون يتعلق بالسجون لتحديد الأخطاء التي يتم بموجبها “تأديب السجناء” يمكنها أن تحتمل تفسيرات مختلفة.

وذكر منها “التمرد والعصيان”؛ “التهديد والقذف”؛ “إحداث الفوضى أو التحريض على القيام بها”؛ “إحداث ضوضاء”؛ “السب والشتم”؛ “الإخلال بالحياء”؛ “عدم الانضباط”؛ “المساهمة في كل فعل جماعي”.

ودعا إلى وَضع تعريف واضح لهذه الأخطاء التأديبية التي تستخدم كوسيلة لتقويم سلوك السجناء ودَفعهم إلى احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية.

كما دعا إلى “تحديد العوامل المؤثرة في تقييم تلك الأخطاء واتخاذ إجراءات تأديبية ملائمة بما يحقق العدالة في إصدارها”.

وأشار إلى “أن تفسير هذه العبارات يمكن أن يختلف من شخص لآخر، ويعتمد على عدة عوامل مثل السياق الذي يستخدم فيه اللفظ، والعوامل المسببة التي أدت إلى ارتكاب هذه الأخطاء”.

وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع، بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.

ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.

ويبدي رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.

كلمات دلالية السجون حقوق الإنسان مشروع قانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: السجون حقوق الإنسان مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين

انحياز كبير أبداه مجلس النواب، خلال مناقشاته مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العمة اليوم، لكل من المحامين والصحفيين، في ضوء ما أقره من مواد وما قام به من حذف لأخرى تلبية لمطالب النقابتين وتعزيزًا لحق الدفاع من جهة وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.

تعزيز حقوق الدفاع

وفيما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، فقد أقر مجلس النواب المادة 242 كما جاء ت من اللجنة المشتركة دون قبول أي تعديلات عليها، بما يمثل تعزيز لدور الدفاع من خلال إقرار سلطة وحق رئيس المحكمة في إحالة مذكرة ضد المحامي في حال ما يمكن اعتباره إخلال بنظام الجلسة، ورفض المجلس أن يكون هناك إحالة للمحامس نفسه.

النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة 242 على أنه: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."

و أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

تعزيز حرية الرأي والتعبير والاستجابة للصحفيين

وبعدما كانت المادة 276 محل مطالب من نقابة الصحفيي نلحذفها أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لتعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، فقد تم حذفها أثناء المناقشات، وهو ما أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم.

وأكد مجلس النواب على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات).

وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيف
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية