«الأزهر للفتوى» يستعرض التسلسل الزمني لمرضعات النبي بمناسبة مولده
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استعرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التسلسل الزمن لمرضعات النبي بالإضافة إلى إخوته في الرَّضاع وحواضنه ﷺ، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي تحل ذكراه بعد أيام قليلة، حيث يحتفل به المسلمون في شتى بقاع الأرض بمظاهر عديدة.
إخوات النبي في الرضاعةوأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ أول من أرضعت سيدنا رسول الله ﷺ أمُّه السيدة آمِنَةُ بنتُ وَهْبِ بنِ عبدِ مَنَافِ بن زُهرَةَ بن كِلَاب، ثم (ثُويْبَة) مولاة عمّه أبي لهب، ثم (حَلِيمَة السّعديَّة)، وحول إخوته في الرَّضاع من (ثُوَيبَة): ابنها مَسْرُوح، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزُوميّ، وعمُّه حمزة بن عبد المطلب.
ووفق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فلديه إخوات من (حليمة): أولادُها عبد الله، وأُنَيسَة، والشَّيماء، وابن عمِّه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.
أما حواضنه ﷺ، أي اللاتي قُمْنَ على رعايته في صغره؛ فهنَّ: آمِنَة أُمّه، وثُوَيبَة، وحَلِيمَة، والشَّيماء ابنتها، وأمّ أَيْمَن بَرَكة الحبشيَّة.فاللهمَّ صلِّ عَلَيه، وعَلى آلِه وصَحبِهِ، وسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز الأزهر مولد النبي المولد النبوي
إقرأ أيضاً:
في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن كل الأمور المتعلقة بزكاة القمح وذلك بالتزامن مع موسم حصاده.
وقال مركز الأزهر إن العلماء أجمعوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
نصاب زكاة القمح
وأوضح انه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
صاع القمح بالكيلو
ونوه ان الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح
وأشار الى ان مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
وبين ان إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
ولفتت الى انه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
واوضح انه يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
وذكر ان الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
كما تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.