"زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أغسطس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر سبتمبر الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصةX (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أغسطس الماضي قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2023م.
????| https://t.co/UnbRgG5gu8#زاتكا pic.twitter.com/ThuMxxI5lu
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا أهم الآخبار الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة إلى تقدیم
إقرأ أيضاً:
ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
الرياض
صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/ 6/ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ