وفد محاكم دبي يزور «دبي لأصحاب الهمم»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أشاد وفد محاكم دبي بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم في تمكين هذه الفئة في المجتمع وجهوده في تهيئتهم، من أجل الاندماج الكامل في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مما كان المرود الإيجابي على مسيرتهم في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال زيارته للنادي، حيث أطلعهم ماجد العصيمي المدير التنفيذي على أنشطته المختلفة ومبادراته المتعددة وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.
وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم.
وأطلع الوفد الاجتماع على مبادرة العائلة السعيدة، وهي مبادرة اجتماعية تعزز الاستقرار والتماسك الأسري بتقديم محاضرات وفعاليات في هذا الإطار من أجل تحقق جميع أهدافها المنشودة، مبيناً أن «محاكم دبي» تسعى لمبادرات مشتركة مع نادي دبي لأصحاب الهمم.
وأكد حمد محمد الجناحي مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي أن دورهم ليس قانونياً فقط وإنما لهم أدوار ثقافية ضمن المسؤولية المجتمعية.
من ناحيته وصف العصيمي مبادرة «العائلة السعيدة» بأنها تعكس الوجه الحضاري لمحاكم دبي للنزول إلى المجتمع، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تطرقت للتعاون المشترك والشراكات المستقبلية بين محاكم دبي و«دبي أصحاب الهمم» في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه النادي وتعزيزاً للتعاون بين الجانبين، بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما وصولاً إلى الغاية المبتغاة. أخبار ذات صلة «شقيقان» يقتحمان «موسوعة جينيس» من الإمارات «دبي لأصحاب الهمم» يدشن موسمه الجديد
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصحاب الهمم محاكم دبي
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يصرف بدل انتقال لأصحاب المعاشات للعلاج
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.