المحكمة تلزم صاحب صالون رجالي بسداد ١٨٠٠ دينار لثلاثة حلاقين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية صاحب صالون رجالي بأن يؤدي 3 حلاقين استقالوا من العمل لدى الصالون مبالغ متفاوتة مجموعها قرابة 1800 دينار، وذلك حسبما ذكرته المحامية زينب عيسى.
وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت عيسى إن موكليها (المدعى عليهم) تربطهم علاقة عمل مع المدعي (صاحب الصالون)، إذ إن الأول والثاني يعملان بوظيفة حلاق وبأجر شهري 220 دينارا أساسي و50 دينارا علاوة سكن و15 دينارا علاوة مواصلات وعلاقة عملهما بدأت في 30-5-2021 والثالث التحق بالعمل في 13-2-2021 بوظيفة حلاق وبأجر أساسي 200 دينار و30 دينارا علاوة سكن و20 دينارا علاوة مواصلات.
وقالت عيسى بأن صاحب الصالون ادعى بأن موكليها ارتكبوا عدة مخالفات متمثلة في عدم لبس الكمامات أثناء تأدية العمل وإهمال في نظافة مقر العمل والنظافة الشخصية واتباع الخداع في الحصول على تقارير طبية للامتناع عن عدم الحضور إلى العمل وكذلك التغيب عن العمل دون عذر وعدم احترام أسس الوظيفة والتعامل مع الآخرين وقيام المدعى عليه الثالث بالاحتفاظ بالأموال لنفسه وإسرافهم باستخدام الشامبوات والكريمات، كما أنهم في شهر أكتوبر العام الماضي لم يحضروا إلى العمل وهو ما ألحق بالمدعي الضرر ومخالفة بنود عقد العمل.
وأضافت بأن صاحب الصالون أقام لائحة دعواه لمطالبة عماله الثلاثة الذين تقدموا باستقالتهم من عمل بتواريخ متفاوتة وإلزامهم بأجر ثلاثة أشهر وهي مدة الإشعار المتفق عليها، وإلزام كل منهما بمبلغ 300 دينار تعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة 300 دينار.
وأوضحت عيسى أن الدعوى تداولت أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية الذي استمع خلالها لشهود جميع الأطراف، ومن ثم تداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى العمالية التي انتهت في حيثيات حكمها بإلزام المدعي (صاحب الصالون) بأن يؤدي للحلاق الأول 680 دينارا والحلاق الثاني 640 دينارا والحلاق الثالث 460 دينارا عن مستحقاتهم العمالية، فيما رفضت دعوى صاحب الصالون لخلوها من ثمة دليل يثبت الضرر الذي لحق فيها علاوة عن مخالفة عقود عمل الحلاقين لنص المادة 99 من قانون العمل والتي تعد من قبيل النصوص الآمرة التي يترتب مخالفتها بالبطلان متى ما كان في ذلك انتقاص من حقوق العامل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.