بدرجة وزير.. احسان العوادي مديرًا لمكتب السوداني
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
وزارة العدل تعلن عن صدور العــــدد الجـــديد من جريدة الوقــــائع العراقية بالرقم (4736)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلنت وزارة العدل عن صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4736)، والذي تضمن عـــدداً من القرارات .
وقالت الوزارة ، إن العدد تضمن صدور قرار صادر عن مجلس النواب رقم (49) لسنة 2023 المتضمن الموافقة على تعيين السيد احسان ياسين شاكر حسين العوادي بمنصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير .
واضافت ، ان العدد تضمن ايضا قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم (95/ اتحادية /2023) في 16/ 7/2023 المتضمن ( 1. الحكم بعدم دستورية عبارة ( تملك الدار أو الشقة السكنية ، التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده ) من البند (2/أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1750 لسنة 1980 ) 2. التصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (914 لسنة 1986) والحكم بعدم دستوريته ، بالاضافة الى صدور قرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (18) لسنة 2023 .
إعلام وزارة العدل
20/ ايلول / 2023
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.