اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في منطقة أوسيم، لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بالعثور على جثة (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

المجني عليها 


بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه ( سائق مركبة "توك توك"،  له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف  بإرتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها وإحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها .. وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام "كرسى خشب" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وقام بالإستيلاء على مشغولاتها الذهبية.. كما أضاف المذكور بإستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة "توك توك" ، له معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص "سيئى  النية" - مقيمون بدائرة المركز ) تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الضحية 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النيابة العامة اوسيم سائق مركبة توك توك سرقة مصوغات سرقة مشغولات مشغولات ذهبية بدائرة المرکز

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:

ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).

أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضبطيات أمن القاهرة
  • خيط الجريمة.. قصة كهربائى قتل والده لسرقة مبلغ مالى فى منشأة ناصر
  • ضبط أكبر مخزن للمسروقات في سوق صابرين
  • النيابة تحقق في واقعة وفاة سيدة علي يد طليقها بالغربية
  • طليقها خلص عليها.. أمن الغربية يكشف غموض جثة سيدة ملقاه في ترعة بقطور
  • قرار جديد ضد المتهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة سيدة بالساحل
  • خيط الجريمة.. عامل يقتل بقالا ويربطه بالحبال فى بنى سويف لسرقة 12 علبة سجائر
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • المتهم بالشروع فى قتل شقيقه ببولاق الدكرور يكشف تفاصيل الجريمة
  • خيط الجريمة.. قصة عامل قمامة قتل عجوز بعدما طالبته بالإيجار فى الجيزة