شبكة أنباء العراق …

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، خلود الجابري، قالت إن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية في شهر آب المنصرم، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود والعمل بجد لتطبيقه، لما له من أهمية كبيرة للنهوض بواقع الطبقة العاملة في المجتمع .

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • إطلاق "عيادات التمكين" لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالشرقية
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
  • انتعاش مبيعات المنازل الجديدة بنحو 5.9% في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني
  • الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان والمحافظات لشهر تشرين الثاني 2024
  • كيف يضمن مستفيد الضمان الاجتماعي عدم تأثر صرف المعاش؟
  • التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.36% خلال تشرين الثاني
  • المدارس تحدد حالات الاستبعاد والحرمان من أداء امتحانات الترم الأول
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • الضمان الاجتماعي.. 5 خطوات تعديل بيانات السكن في المنصة الإلكترونية
  • دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا.. الثلاثاء 31 ديسمبر