تفاصيل إحالة 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة كابلات التليفونات للمحاكمة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أمرت نيابة السلام، بإحالة 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية، فى مدينة السلام للمحكمة المختصة لبدء محاكمتهم.
واعترف المتهمون بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم، وارتدائهم الملابس الخاصة بشركة الاتصالات، وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد انتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم، ومن ثم سرقة الكابلات أمام أعين الجميع بدون أن يشكك أحد فى عملهم.
وكانت نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.
- على السرقات التى تحصل ليلا.
- على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.
- على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.
- على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
- على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه نيابة السلام اخبار الحوادث سرقة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2468 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك في العدد رقم 288 تابع في 25 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (الأولى)، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والبند (1) من المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة و النصوص الآتية:
المادة الأولى من قرر التعليم العاليتشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي:
1- يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء عضو لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، أو من رجال الصناعة البارزين المشهود ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.
عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها عشرين عاما يجوز المجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.
عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، تسند إليه رئاسة اللجنة.
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .