أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلى عنها بعد وقوع حادث لها تسبب فى بتر ذراعها، وطالبته بسداد 260 ألف جنيه لتركيب طرف صناعى، كما أقامت دعوى أخرى لإلزامه بسداد نفقات طفليها عن 11 شهرا بإجمالى 120 ألف جنيه.

 

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بعد زواج أستمر 7 سنوات تخلى عنى زوجى وهجرنى، وتركنى فى حالة صحية حرجة برفقة الطفلين دون أن يقف بجوارى أو يساعدنى ماديا رغم يسار حالته، ورفض سداد مصروفات علاجى وساومنى على حصانة أبنائي".

 

وأشارت الزوجة بدعواها:" قدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالته المادية، وامتناعه عن الإنفاق على، منذ وقوع حادث لى، لتفشل كل الطرق لحل المشاكل بيننا، أثر امتناعه عن مساعدتى وتحمل المسؤولية تجاهى، بخلاف إساءته لى وإلحاق الضرر بى، وتهديده بتعليقى حتى يحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد النفقات لطفليه".

 

يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقًا للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.

 

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.

وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

مقالات مشابهة

  • كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
  • تحريات لكشف ملابسات اتهام سيدة بالاعتداء على زوجها ونقله لمصحة علاج إدمان بالجيزة
  • هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
  • هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • قصة خيانة.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لقـ.تلهما الزوج في البحيرة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر