تشهد مختلف مناطق تونس انقطاعاً مفاجئاً للتيار الكهربائي.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ "على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".

أخبار ذات صلة تونس.. حملة لمواجهة تدفق المهاجرين إلى أوروبا الجم.. تحفة رومانية في قلب تونس

وذكر بيان للوزارة صباح اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل.

المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تونس الكهرباء

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى القضاء على ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتلاعب في الخدمات والعدادات المختلفة والتعدي على المنشآت العامة للكهرباء، وذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء للمستهلكين وتحسين كفاءة التشغيل وقدرات الشبكات والبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المختلفة.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

أقر قانون الكهرباء عقوبات مغلظة على سارقي التيار الكهربائي، حيث صدر القانون رقم (87) لسنة 2015 لردع من يعبث في المنشآت التي توزع أو تنقل أو تنتج الكهرباء، فنصت المادة (68) على أنه يتم معاقبة من تعدى أو أتلف المنشآت الخاصة بالكهرباء وجعل بعضها أو كلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 500000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

وإذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار في الأرواح أو الممتلكات، فستشدد العقوبة إلى السجن، وإذا أقدم المواطن على هذا الفعل نتيجة الجهل أو الإهمال فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن (6) أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 10000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المتسبب بأداء قيمة ما قام بإتلافه وإعادة الشيء إلى أصله.

الحبس لمن يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيص

حددت المادة (69) من قانون الكهرباء أنه يتم معاقبة كل من يقوم بأي أنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار نفس الفعل.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

أقرت المادة (70) من قانون الكهرباء بمعاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد على 100000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

ويتم معاقبة من قام باستغلال وظيفته في الكهرباء وشارك بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني بالمعاقبة عن طريق الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • معظم الناجين في تحطم الطائرة الأذربيجانية كانوا في المقاعد الخلفية
  • توقف مفاجئ للخطوط الجوية الأمريكية يثير قلق المسافرين خلال موسم العطلات
  • «طرق دبي» تُدرج «نول» لدفع استخدام السكوتر الكهربائي
  • دبي.. «بطاقة نول» وسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
  • "طرق دبي" تدرج بطاقة نول كوسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
  • “طرق دبي” تدرج بطاقة نول كوسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
  • طرق دبي تدرج بطاقة نول كوسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
  • عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
  • الصحة العالمية: معظم الخدمات الصحية في غزة تعرضت للتدمير
  • «الداخلية» تكثف دورياتها لتأمين الحدود مع تونس وتلقي القبض على متهم بالقتل في «غريان»