تعاون عدلي وقضائي مع ألبانيا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الرياض- واس
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العدل في جمهورية ألبانيا أولسي مانجا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألبانيا.
وبحث الصمعاني مع نظيره الألباني، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
وناقش الجانبان التحول الرقمي في المجال العدلي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الحقوق.
واستعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها، ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد، والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، مؤكدًا دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع. ووقّع الدكتور وليد الصمعاني، ووزير العدل في جمهورية ألبانيا السيد أولسي مانجا، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي، وأساليب ممارسة العمل القضائي، والتحول الرقمي في نظام العدالة. كما زار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المجلس الأعلى للقضاء في ألبانيا، واطلع على آلية تأهيل القضاة وتدريبهم، ودور المجلس في الرقابة على الأعمال القضائية والتفتيش على القضاة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه على مخالفة أوامر مأموري الضبط القضائي.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.