مدير الكلية البحرية السابق: رؤية مصر لمخاطر شرق المتوسط كانت سباقة وثاقبة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تحدث اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق، عن إرسال مصر الميسترال جمال عبدالناصر إلى ليبيا، لدعمها في مصابها الأليم الناجم عن الإعصار دانيال، قائلا: «نقسم اللقمة مع أشقائنا، وفي أي موقف يتعرض له شقيق عربي، ومصر لم تتأخر يوما عن مساعدة الأشقاء».
الأسطول البحريوشدد «مرزوق» خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على أهمية دعم الأسطول البحري المصري بحاملات الطائرات، قائلا، إن هذا الأمر كان من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي المبنية على خلفية علمية تاريخية، بأن شرق البحر المتوسط سيبقى دائما مسرحا للمنافسة، وإظهار القوة والتحدي.
وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن رؤية مصر لمخاطر شرق المتوسط كانت سباقة وثاقبة، مشيرًا إلى أن ما استنتجه القيادة السياسية المصرية في عام 2014 استنتجه بعدها القوى الإقليمية، فأصبحت هناك سرعة وهرولة في تحديث القوات البحرية على مستوى كل دوار الجوار، وهناك إقبال على الترسانات، أما مصر فقد اشترت حاملات الطائرات في الوقت المناسب وبأرخص الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدير الكلية البحرية الأسطول البحري الميسترال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.