مجلس بوعياش ينتقد تقييد مشروع قانون السجون لحرية المحامي في التواصل مع موكله المعتقل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، يطرح إشكالية تتعلق بتقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله.
وتنص المادة 72 من مشروع القانون على أنه “يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية”.
وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع هذا القانون بإعادة صياغة هذه المادة على النحو الذي يسمح للمحامي بــ”تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل”.
كما أوصى بإضافة فقرة “تلزم المحامين باحترام القواعد الداخلية للمؤسسات السجنية المعمول بها في الزيارات القانونية”.
وأوصى أيضا بتكملة المادة 72 من مشروع القانون بما يلي: “كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية التخابر بين المحامي والمعتقل”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.
ويبدي رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
كلمات دلالية الدفاع السجون المحامون حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدفاع السجون المحامون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل المصريون غدًا الاثنين، بعيد الفطر المبارك، بعد إتمام صيام شهر رمضان، وتنتشر مظاهر الاحتفال في ربوع شوارع محافظات مصر، ويزداد معها الإزدحام، ما قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات بينها التحرش، والذي غلظ عقوبته القانون.
فنص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش؛ إذ نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وبحسب نفس المادة المذكورة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1. إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2. أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3. أو ممن لهم سلطة عليها.
4. أو كان خادماً بالأجرة عندها.
5. أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه.
ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.