مجلس بوعياش ينتقد تقييد مشروع قانون السجون لحرية المحامي في التواصل مع موكله المعتقل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، يطرح إشكالية تتعلق بتقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله.
وتنص المادة 72 من مشروع القانون على أنه “يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية”.
وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع هذا القانون بإعادة صياغة هذه المادة على النحو الذي يسمح للمحامي بــ”تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل”.
كما أوصى بإضافة فقرة “تلزم المحامين باحترام القواعد الداخلية للمؤسسات السجنية المعمول بها في الزيارات القانونية”.
وأوصى أيضا بتكملة المادة 72 من مشروع القانون بما يلي: “كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية التخابر بين المحامي والمعتقل”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.
ويبدي رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
كلمات دلالية الدفاع السجون المحامون حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدفاع السجون المحامون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .