لتشجيع المستثمرين.. اعرف مهام إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أسست النيابة الإدارية إدارة جديدة تسمى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، تضم وحدتي "منظومة الشكاوى"، ووحدة “مكافحة الفساد وتعارض المصالح”.
وأسست الهيئة تلك الإدارة بهدف التيسير التواصل مع المواطنين، بقصد تمكينهم من إيصال شكواهم بأسرع الطرق والوسائل، تكريسا لرسالتها الهادفة في تحقيق العدالة الناجزة.
وأصدر رئيس الهيئة القرار رقم 281/2023، الخاص بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، والتي تختص بالفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، وتطبيق أحكام قانون الاستثمار، بقصد تشجيع المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تعترضهم.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 "الجمهورية الجديدة"، والتي تؤكد على أهمية تحسين بيئة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبى.
وتم تخصيص خط ساخن لكلا تلك الإدارات "منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد" و"وحدة قضايا الاستثمار" 16117 لتلقى كافة البلاغات والشكاوى، على أن يكون تلقى الشكاوى بدءا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مكافحة الفساد المشروعات الاستثمارية هيئة النيابة الإدارية رؤية مصر البلاغات والشكاوى منظومة الشکاوى
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة