ننشر صورة مُسنة ضحية القتل في أوسيم.. "كانت رايحة تصلي والمتهم ضربها بخشبة"
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حصلت بوابة "الفجر" على صورة سيدة مسنة وتدعى "أم أحمد" ضحية القتل على يد جارها لسرقة ذهبها في أوسيم.
وأمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة مُسنة بضربها على رأسها بقطعة خشبية داخل مسكنها في أوسيم.
المتهم انتظهرها تخرج للصلاةوقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه جار السيدة، وخطط لسرقتها بسبب مروره بضائقة مادية لشراء المخدرات، وخطط لسرقتها لأنها تقطن بمفردها في شقة عبارة عن غرفتين وحمام، فتسلل للشقة عبر السطح، وانتظرها خروجها للوضوء.
وأوضح المتهم، أنه عندما شاهدها خارجة، دخل على الفور، وضربها على رأسها بقطعة خشبية، وسقطت مغشية على وجهها في الحمام، واستولى على مشغولات ذهبية (غوايش وخاتم) وذهب لبيعها عند أحد البائعين.
الهدف سرقة الذهبوكشفت التحقيقات، أن الضحية ترتدي ملابسها فارقت الحياة مهشمة الرأس، إثر تعدي المتهم عليها بقطعة خشبية أثناء طريقها لدورة المياه لتتوضأ، وذلك بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية غوايش وخاتم.
وتلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في منطقة أوسيم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لكشف غموض الحادث وتفاصيله.
وتبين من التحقيقات أن السيدة الضحية تعرضت للاعتداء والضرب على يد جارها الذي تسلل من أعلى العقار ونجح في الوصول إلى الداخل، وعند مشاهدة الضحية له داخل منزلها حاولت مقاومته لكنه اعتدى عليها بالضرب بألة حادة فسقطت جثة هامدة.
واستولى المتهم على بعض متعلقات الضحية وفر هاربا حتى تم إلقاء القبض عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوسيم تفاصيل التحقيقات شمال الجيزة مشغولات ذهبية كشف غموض
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
حجزت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، جلسة 29 يناير المقبل، للحكم على متهم بقتل "منجد" فى المعادى، بعد إحالة المتهم لفضيلة المفتى لإبداء رأيه فى إعدامه.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك فى وجود علاقة بين المجنى عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة