غرامة الامتناع عن التصويت!
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، اقترح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن تكون أيام الانتخابات العامة إجازة رسمية، مقابل التطبيق الحاسم لغرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية، والمقررة فى القانون بـ500 جنيه، لدعم المشاركة من الجميع فى الانتخابات، وما من شك فإن الإحجام عن المشاركة فى الانتخابات وعملية التصويت يعتبر جنحة فى القانون، جاز فيها تطبيق الغرامة المالية التى تقررت فى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.
فى الواقع أن عقوبة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابى مقررة فى القانون منذ فترة الخمسينات، بدأت بمئة جنيه، ثم زيدت إلى مئتين، وأصبحت فى القانون الحالى خمسمئة جنيه، ولكنها لم تطبق منذ إقرارها، المرة الوحيدة التى حاولت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق الغرامة على الناخبين المتقاعسين من الإدلاء بأصواتهم، كانت بعد انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشيوخ الحالى، بعد أن لاحظت عزوفا كبيرا من الناخبين عن أداء الواجب الانتخابى، واتخذت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى ذلك الوقت قراراً ولأول مرة بإحالة جميع المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم إلى النيابة العامة، ولكن لم تطبق الغرامة بسبب صعوبة تنفيذها على حوالى 55 مليون مواطن، وكانت هناك اقتراحات بفرض الغرامة على الموظفين من خلال استقطاعها من مرتباتهم، وهم العاملون بالقطاع العام والقطاع الخاص، أو فرضها على المستندات الرسمية مثل البطاقات ورخص المرور وفواتير الكهرباء، ولا تنفذ الغرامة إلا من خلال حكم قضائى أو من خلال أمر جنائى من النيابة العامة.
يقودنا ذلك إلى القول بأن التخلف عن مباشرة حق التصويت فى الانتخابات العامة ليس أمراً اختيارياً متروكاً لصاحبه، بل هو واجب عليه فى الوقت ذاته، لأن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، كنص المادة 87 من الدستور، بل إن التصويت والانتخاب هو أهم صور المشاركة التى نظمها القانون، ويعفى الناخب من أداء الواجب فى أحوال معينة، ويحرم منه مؤقتاً كجزاء فى أحوال أخرى، وهى حالات حددها القانون حصرياً.
ولأن حق الانتخاب والتصويت التزام وواجب قانونى، كان طبيعياً أن يقرر القانون عقوبة على من يتخلف عن أداء هذا الواجب بغير عذر، وقد حدد القانون الغرامة التى لا تتجاوز خمسمئة جنيه بالمادة «57»، وأن الدعوى المدنية والجنائية لا تنقضى ولا تسقط العقوبة بالتقادم كنص المادة «72».
المؤكد أن توقيع غرامة مالية على المتقاعسين عن التصويت فى الانتخابات ليس كافياً فى حد ذاته لحث المواطنين وتشجيعهم على أداء هذا الحق، أو دفعهم إلى ممارسة حقهم خوفاً من الغرامة، لأن مقصود ذلك فى النهاية هو إيقاظ حق الانتخاب والتصويت وحسن الاختيار، وأن يكون ذلك عن اقتناع وقناعة، إذ قد يضطر المواطن إلى أداء واجب التصويت خوفاً من الغرامة وإبطال صوته، وليس ذلك مقصوداً لذاته، لأن الأهم من الغرامة، إقناع الناخبين بأهمية الصوت الانتخابى، وهو مسئولية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات ووسائل الإعلام، وغيرها، بتوعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة وبحقوق وواجبات الناخب.
المشاركة فى الانتخابات ضرورة قومية، لأنها تعنى أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابى فى العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب تأثير قوى أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم، لكن المشاركة فى الانتخابات معرّضة للزيادة والنقصان لأسباب كثيرة، فالمشاركة قد تكون نتيجة مواقف سياسية محددة فى حالات الاستقطاب أو تكون انتخابات مصيرية، فيكون هناك حرص على ممارسة الانتخابات.
وعندما يشعر المواطن بنزاهة الانتخابات وبقيمة صوته، سوف يبادر بأداء الواجب، وأعتقد أن جمهور الناخبين ألقوا وراء ظهورهم الأساليب السلبية القديمة التى كانت تتبع فى الانتخابات والتى كانت تدفعهم إلى العزوف عن المشاركة، واطمأن الناخبون منذ ثورة 30 يونيو إلى أن أصواتهم لها احترامها، وأنهم يقدمون رسالة إلى العالم بأنهم يشاركون فى العملية الديمقراطية التى يتمتع بها الجميع فى حرية تامة دون تجاوزات فى ظل قضاء عادل يشرف على العملية الانتخابية، وبالتالى لا تحتاج إلى تطبيق الغرامة التى هى ليست هدفاً فى حد ذاتها، ولكنها إحدى وسائل تشجيع المواطن على المشاركة السياسية.
محمود غلاب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان الانتخابات العملية الانتخابية التصويت فى الانتخابات المشارکة فى فى القانون
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد "7 و18 و22 و25" من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.
وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة، وتشكيل لجـان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.
المادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الإيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.
مادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة عنده من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973
( د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977
مادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك لا تأجر الأصلى، أو ترك الغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون الاستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة "22" من القانون رقم 136 لسنة 1981
تعطى أولوية فى تأجير الواحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار الملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.
مادة "25" من القانون رقم 136 لسنة 1981
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المسالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض.
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ الصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.
مشاركة