محكمة الدار البيضاء: عامان حبسا نافذا للبان وتاجر عن تهمة المضاربة بحليب ” الدولة”
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب200 ألف دج في حق المتهمين الموقوفين عم قضية المضاربة بالحليب المدعم.
كما قررت ذات الهيئة القضائية رفض طلبات ممثل الخزينة العمومية لعدم التأسيس.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية لدى في نفس الجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب2 مليون دج في حق كل متهم ويتعلق موقوفين ” ب.
وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الاول : ب.محمد” طلاقة أمام القاضي أنه يقوم بشراء مادة الحليب المدعم من الدولة مرتين في الأسبوع من عند المتهم الثاني ” م.يوسف” حيث يحتسب له سعر الكيس الواحد للحليب ب25دج بسعة 1لتر ، ثم يعيد بيعه في محله بمبلغ 70 دج للمواطنين بعد تحويل الحليب الى لبن عن طريق تخميره.
كما اعترف بأنه ليس له رخصة من السلطات لممارسة هذا النشاط التجاري مكتفيا بالقول ” انا معروف بهذي المهنة من زمان”.
وفي ذات السياق اعترف المتهم الثاني صاحب محل تجاري بباب الزوار بأنه باشر نشاط بيع ” حليب الدولة ” منذ شهرين ونصف فقط، عن طريق اقتناء كمية معتبرة من المصنع، لغرض بيعها لاصحاب الملبنات والتجار .
مضيفا أنه يحتسب سعر الكيس الواحد ب25 دج متراجعا عن اقواله الأولية أين اعترف خلال التحقيق الابتدائي بأنه يبيعه ب30دج .
كما صرح المتهم أيضا بامه تعامل مع المتهم الثاني صاحب الملبنة بحي “سوريكال “مرتين فقط، قبل أن يتم توقيفه.
وفي هذا المقام استاءت القاضي مطولا بسبب الافعل الذي ارتكبها المتهمين معلقة بالقول ” بتصرفكم هذا تساهمان في خلق ندرة في الحليب..أنتم تعلمون أن هذا الحليب مدعم من الدولة وموجه للمواطن البسيط..احشموا الشعب ضاع انا ..؟”.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.