أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن أدوية الأورام لا بد أن يكون مكانها الرئيسي في المستشفيات، مشيرا إلى أن المخزون لجميع الأدوية للأورام يكفي لمدة 6 شهور.

 

وقال علي عوف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أدوية الأورام التي تباع للقطاع الخاص، هذه الأدوية موجودة في صيدليات الدولة الحكومية، مؤكدا أنه يجب على المواطن الاتصال برقم 15301 لمعرفة أماكن تواجد الأدوية.

 

تصنيع كبسولات الجيلاتين

وتابع رئيس شعبة الأدوية، أنه كان بالفعل هناك نقص في كبسولات الجيلاتين ولكن بالتواصل والتنسيق مع هيئة الدواء تم التفاعل مع مصنعين محليين لتجاوز الأزمة، مؤكدا أن مصر لديها مصنعين لتصنيع كبسولات الجيلاتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أدوية الأورام المستشفيات صيدليات

إقرأ أيضاً:

3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب

في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.

الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديد

وفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:

ثلاثة أشهر بأجر كامل.

ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.

ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.

ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار. 

مشروع قانون العمل الجديد 

وبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • مي عمر : مكنتش بعرف أرقص أوي وفضلت 6 شهور اتعلم الرقص
  • 3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
  • قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
  • مياه الشرقية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء
  • ترامب: توقيع أوكرانيا على صفقة المعادن لا يكفي لاستئناف المساعدات الأمريكية
  • كبسولات في عين العاصفة : رسالة رقم [ 155]
  • ميزانية الأسرة المصرية.. دخل لا يكفي وارتفاعات مستمرة بالأسعار
  • في يوم الشهيد العالمي| تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء.. تعرف عليها
  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها
  • المشروع القومي للسجل السرطاني.. خطوة جديدة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.. واستشاري أورام: توثيق الأورام النادرة ضروري لدعم الأبحاث وتطوير أدوية جديدة