القائد: جهود متواصلة لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتبني الابتكار وتعزيز التنافسية في مراكز الخدمة الحكومية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكّد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أهمية تعزيز تنافسية واستدامة الخدمة الحكومية والاستمرار في بناء البيئة المعززة للإبداع والابتكار في جميع مراكز الخدمة الحكومية، وذلك بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بأهمية استمرار تبّني كافة الجهات الحكومية للمبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم.
والتجهيزات التي بذلتها لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بالشراكة مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل إطلاق الدورة الرابعة من عملية التقييم، مستعرضًا دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية الجديد والذي جرى تطويره بحسب مخرجات ورش عمل وحلقات نقاشية تفصيلية لاستحداث مجموعة من المعايير التي تواكب تقديم الخدمات الحكومية عن بُعد ودون الحاجة للحضور الشخصي إلى المقر، لافتًا إلى أن تطوير الدليل سينعكس إيجاباً على كفاءة أداء المراكز الحكومية ومستويات الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء. كما استعرض رئيس اللجنة أطر التقييم المعتمدة لنموذجي مراكز خدمة العملاء (المقر وعن بُعد)، وأوضح آليات التقييم، والتي تتضمن الزيارات السرية غير المعلنة لضمان صناعة تجربة العميل الفعلية بتميّز إلى جانب الزيارات الميدانية التي تتم جدولتها. ومن جانبه، أكد الدكتور رائد محمد بن شمس نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أنّ عملية التقييم تهدف إلى رفع مستوى الرضا العام للعميل عن تجربته في الاستفادة من الخدمات الحكومية، والتميز في طرحها وتقديمها، والتي تعد جزءاً من منظومة القيم الوطنية لتطوير المراكز والخدمات والتماس حاجات العملاء وإرشادهم لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. ولفت الدكتور رائد إلى مجموعة من الموضوعات والمفاهيم التي تسهم في تطوير وتحسين فعالية وكفاءة تجربة العميل مثل السعي إلى إثراء المحتوى الإلكتروني عن الخدمات الحكومية وقنواتها وتمكين التواصل الفعّال والمرن على جميع القنوات بما فيها الإلكترونية، والذي يعزز التواصل الإيجابي مع العملاء ويضمن جودة المعلومة المقدمة وسلاسة التجربة مع مقدم الخدمة وبالتالي يضمن سلامة سير الإجراءات ورضا المتعاملين. كما جرى خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الحكومية في مجال خدمة العملاء، والتي تتطلع اللجنة إلى تبنيها والبناء عليها لتطوير العمل في مراكز الخدمة الحكومية، حيث أسهمت تلك الممارسات في زيادة نسبة رضا المواطنين والعملاء ونقل دور القطاع الحكومي من التشغيل إلى الرقابة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.