شبهات احتكار بمغازة في القصرين: تمديد الاحتفاظ بثلاثة موقوفين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
علمت موزاييك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذن بالتمديد في الاحتفاظ بمدير مغازة خاصة ومساعده وقابض المؤسسة المذكورة، وقام بإنابة للضابطة العدلية لإجراء أعمال تكميلية، في ملف قضية احتكار مواد غذائية وبيعها خارج الأطر القانونية، أمس الإثنين 18 سبتمبر 2023.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت الأسبوع المنقضي بالاحتفاظ بالمشتبه بهم، بعد اكتشاف إدارة التجارة والوحدات الأمنية بالقصرين، في أعمال مراقبة، "عمليات بيع خارج الأطر والضوابط القانونية لمادتيْ السميد والفرينة داخل المغازة الخاصة".
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.