مسقط- الرؤية

وقعت شركة "مسقط تشانجمنج للاستثمار" مذكرة تفاهم مع مجموعة "لياونينج فانجدا"، تحت رعاية صاحب السُّمو السيد محمد بن سالم بن علي آل سعيد.

وقع الاتفاقية من جانب مسقط تشانجمنج للاستثمار، رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو السيد خالد بن محمد بن سالم آل سعيد، ومن جانب مجموعة فانجدا لياونينج فانج وي رئيس مجلس الإدارة.

وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من الأهداف التي يتم تحقيقها من خلال إبرام العقود الاستثمارية الكبرى في السلطنة، إذ إن مجموعة لياونينج فانجدا هي مجموعة بارزة وتمتلك استثمارات في مختلف الصناعات بجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى كونها مجموعة دولية تتمتع بقوة تنافسية في خمسة قطاعات رئيسية منها: صناعة الكربون والكيماويات والصناعات الطبية والتطوير العقاري والتعدين وكذلك قطاع الطيران.

وسوف تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز الشراكة والتعاون ورفع مستوى الاقتصاد والاستثمار والتجارة في السلطنة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن

 استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ووافق  المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

مقالات مشابهة

  • مجلس قضاء الجزائر يصدر بيانا بخصوص توقيف مجموعة إرهابية بإليزي
  • مجلس قضاء الجزائر يصدر بيانا بخصوص توقيف مجموعة إرهابية بإيليزي
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
  • توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية ووهان الصينية لتدريب طلاب طب بشري وأسنان
  • توفيق السيد: الاتحاد السكندري لا يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك
  • 50 ألف سيارة MG.. تدشين تعاون بين مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك موتور بحضور رئيس الوزراء
  • رئيس اتحاد الغرف السياحية: طرح مربع الوزارات للاستثمار الفندقي مهم للسياحة والاقتصاد القومي
  • النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
  • تعاون قضائي بين العراق واستراليا وفرنسا
  • حكيمي والكعبي يتصدران التشكيلة الإفريقية المثالية لعام 2024: نجوم المغرب في قمة التألق