دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام حق الخصوصية لدى السّجناء، مطالبا بضرورة حماية اتصالاتهم ومراسلاتهم.
وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بإضافة عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية المراسلات،” إلى المادة 87 من مشروع القانون، وكذا عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية الاتصالات”، إلى المادة 95 من مشروع القانون المذكور.


ولفت المصدر ذاته، إلى أن المادتين 87 و94 تؤكدان على أن المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه تخضع للمراقبة وللمنع في حالة تضمنها لأفعال محظورة أو تعرقل إعادة إدماج المعتقل.
وتابع المجلس، في توصيته، أن المادة 95 من المشروع نفسه تخضع تواصل المعتقل بالعالم الخارجي عبر الاتصال للمراقبة بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية وخارجها، منبها إلى “ما تنطوي عليه هاتان المادتان من مخاطر محتملة لانتهاك الحق في الخصوصية”.

كلمات دلالية المغرب توصيات حقوق سجون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب توصيات حقوق سجون

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه

يتردد علي أذاننا في القضايا المختلفة والأخبار المتداولة عن الحوادث مصطلح الاستجواب دون معرفة طبيعته أو معناه أو ضوابطه، ويعد الاستجواب بالقانون توصلا لاثبات الحق في الدعوى، فهو من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدته.

وحدد القانون رقم 25 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ضوابط استجواب الخصوم، فنصت المادة 105 من القانون على أن للمحكمة أن تستجوب ما يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

ونصت المادة 106 على أن للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

كما نصت المادة 107 على أنه إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.


ونصت المادة 108 على أنه إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب، ونصت المادة 109 على أن يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

وأكدت المادة 110 أن تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

كما نصت المادة 111 على أن تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

ونصت المادة 112: “إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”.

ونصت المادة 113 على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • إدارة السجون تقول إن على السجناء "انتظار دورهم" للحصول على سرير بسبب الاكتظاظ
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء