السجن 3 سنوات لسائق صدم أسرة حال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل رجب فوده، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " ع.ه.ح" غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 20 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15643 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهم بالاصطدام بالمجني عليه وأسرته بالطريق العام عقب تعاطيه المخدرات بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال قيادة المجني عليه " ا.م.ح" دراجته البخارية، وبرفقته زوجته وابنتيه يمين الطريق العام فوجئ بمصابيح الإنارة لسيارة نقل قيادة المتهم "ع.ه.ح" سائق،من خلفة عاكسة للضوء،حال سيره متجاوزا السرعة المقررة قانونا، فاصطدم بالمجني عليه وأسرته من الخلف مما أدى إلى انقلاب الدراجة البخارية، وتسبب في إصابتهم بالتقرير الطبية، وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على مركز السموم بالمستشفى الجامعي، تبين من تحليل العينة المأخوذة منه إيجابية تعاطيه مخدر الحشيش اثناء القيادة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن المشدد 3 سنوات سائق أثناء القيادة المواد المخدرة محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية
بغداد اليوم – كربلاء
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، حكماً بالسجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.
وذكر المركز الإعلامي للقضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".
وأضاف، انه "ضبط بحوزة المدان على 255 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مشيرا الى، انه "صدر الحكم وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".